شروط استيراد السيارات من دول الخليج إلى السعودية
يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي استيراد مركبتين خلال السنة الواحدة (12 شهراً)، وذلك وفق شروط ومستندات تحددها الجمارك السعودية قبل إصدار البطاقة الجمركية للمركبة. وتشمل هذه الشروط مطابقة المواصفات القياسية الخليجية، وتقديم مستندات تثبت الملكية والتصدير، إلى جانب ضوابط خاصة باحتساب الرسوم الجمركية وحالات ممنوعة من الاستيراد.
شروط استيراد السيارات من دول الخليج
تستلزم عملية استيراد السيارات من دول مجلس التعاون الخليجي استيفاء عدد من الشروط والمستندات التالية:
- عدد المركبات المسموح باستيرادها: يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي استيراد مركبتين خلال السنة الواحدة (12 شهراً).
- مطابقة المواصفات القياسية: يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، بإحضار شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس بالمملكة أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.
- منع الاستيراد بالوكالة الشرعية: يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية، وتقتصر الوكالة على استخدامها لإنهاء الإجراءات الجمركية فقط.
- المستندات المطلوبة: يستلزم تقديم مستند يثبت ملكية المركبة (شهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج)، والهوية الوطنية، ومستند يوضح طريقة الدفع.
- نموذج التصدير أو براءة الذمة: تتطلب السيارات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي نموذج تصدير صادراً عن إدارة المرور بدولة تسجيل السيارة، أو تقديم مستند براءة ذمة مع دفتر ملكية سارٍ من الجهات المختصة ببلد التصدير إذا كانت السيارة مستعملة.
- البيان الجمركي: يتطلب تقديم بيان جمركي صادر من الجمارك بدولة التصدير للسيارات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.
- وكالة التصرف غير البيع: يتطلب تقديم وكالة شرعية لم يمضِ على إصدارها أكثر من سنة تعطي حاملها حق التصرف بالسيارة وترسيمها دون بيعها، إذا كان مراجع الدائرة الجمركية ليس مالك السيارة.
- احتساب الرسوم الجمركية: يتم احتساب الرسوم الجمركية في نقاط الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي، وإذا انتقلت المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول المجلس فتُعتمد الرسوم وفق ضوابط منها ألا يكون قد مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين، مع توفر مستندات تثبت دفع الرسوم الجمركية في ذلك المنفذ.
- التحقق من رقم الهيكل: يستلزم التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة، وعدم وجود كشط أو طمس أو تعديل عليه.
كما تمنع الجمارك استيراد عدد من فئات المركبات، منها السيارات التي تزيد عمرها عن خمس سنوات من سنة الموديل للسيارات الصغيرة والحافلات وشاحنات النقل الخفيف، والسيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها قطع غيار داخل المملكة إذا مر عليها أكثر من خمس سنوات أو تعرضت لحوادث مرورية أو غرق، والسيارات التي كانت تُستعمل كسيارات أجرة أو تأجير أو للشرطة، والسيارات التي يوجد بها كشط أو طمس أو تعديل على رقم الهيكل المسجل على شاسية المركبة.
بطاقة شروط استيراد السيارات من دول الخليج
يلخّص الجدول الآتي أبرز معلومات شروط استيراد السيارات من دول الخليج:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
| رابط الخدمة | customs.gov.sa |
| التطبيق الرسمي | تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على آب ستور وجوجل بلاي |